مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) وأما إبراء الوصي عنه الإبراء العام فقال البرزلي في آخر مسائل الوكالات : إنه لا يبرأ الوصي عنه مبارأة عامة ، وإنما يبرأ في المعينات ، وفيه أيضا أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير ، وتقدم في باب الإقرار عند قول المصنف : " وإن أبرأ فلانا مما له قبله كلام البرزلي في الأبراء العام عن اليتيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية