ص ( والاشتراء من التركة وتعقب بالنظر )
ش : قال في الوصايا الأول
: ولا يشتري الوصي من التركة ، ولا يوكل ولا يؤمن ، فإن فعل تعقب ذلك انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى : {
ويسألونك عن اليتامى } اختلف هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يشتري في مشهور الأقوال ، والقول الثاني : أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس ، وقال
ابن عبد الحكم : لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله انتهى . وقال
ابن الفرس في أحكام القرآن
[ ص: 403 ] في هذه الآية واختلف في
الوصي يشتري من مال يتيمه أو يبيع منه ماله فعندنا أنه جائز ما لم يحاب ويكره أولا في ابتداء ، وانظر بقية كلامه ، وقال
ابن عرفة وما في وصاياها خلاف ما في استبرائها انتهى ، والله أعلم .