( فرع ) قال في مختصر النوازل وإقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته إذ حكم ذلك حكم الإسقاط انتهى .
يعني أن
الورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك ، انظر نوازل
ابن رشد وتقدم لفظ النوازل في النفقات عند قول
المصنف : وعلى الصغير إن كان له مال ، والمسألة في مسائل الوصايا من النوازل .