مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( والربع الزوج بفرع )

ش : لا بد من تقييده بكونه وارثا فلو كان الفرع غير وارث إما لمانع به كالرق ، والقتل أو لكونه من ولد البنات لم يحجب الزوج إلى الربع ، ولا يقال بأن هذا مستغنى عنه بما هو مقرر بأن كل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا ; لأنا نقول لم يذكر المصنف : أن الولد يحجب الزوج إلى الربع حتى يكتفي بما ذكر ، بل كلامه في الحال التي يرث الزوج فيها الربع فذكر أن ذلك إذا لم يكن هناك فرع فلا بد من تقييده بما ذكر ، والله أعلم .

ص ( والثمن لها أو لهن بفرع لاحق )

ش : لو قال : " وارث " لكان أحسن ، وأشمل لما تقدم فرقه ، والله [ ص: 411 ] أعلم .

ص ( والثلثين لذي النصف إن تعدد )

ش : هذا تكرار مع ما تقدم ، والله أعلم .

ص ( والثلث للأم وولديها فأكثر )

ش :

التالي السابق


الخدمات العلمية