( فرع ) قال
الباجي في المنتقى في كتاب الفرائض وفي كتاب
ابن عجلان الفرضي في
الصبي يموت وله أم متزوجة فإنه لا ينبغي لزوجها أن يطأها حتى يتبين أنها حامل أو حائل لمكان الميراث ; لأنها إن كانت حاملا ورث ذلك الحمل أخاه لأمه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يعزل عنها وله وطؤها فإن وضعت بعد موته لأقل من ستة أشهر ورث أخاه ، وإن وضعته لتمام ستة أشهر لم يرثه ; لأنه وإن عزل عنها لم يؤمن أن يطرقها ويتسور عليها وهذا إذا لم يكن حملها ظاهرا يوم مات الميت ، ولو كان حملها ظاهرا لورث أخاه ، وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر أو تسع أو أكثر من ذلك ، وكذلك إن كان زوجها غائبا غيبة بعيدة لا يتهيأ له الوصول إليها فإنه يرث أخاه ، وإن ولد لأكثر من تسعة أشهر انتهى . ونقله
القرافي في الذخيرة مختصرا فأجحف فيه وقال
ابن يونس : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز إن
مات ولأمه زوج غير أبيه إن زوجها يعتزل عنها حتى يستبرئها بحيضة ليعلم أنها حامل أم لا احتياطا للميراث فإن لم يعتزلها أو قال اعتزلتها فلم تصدقه الورثة فاتفق العلماء أنها إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه أخوه للأم إلا أن يكون للميت من يحجبه فإن ولدت لستة أشهر فأكثر لم يرثه إلا أن تصدقها الورثة أنها كانت حاملا يوم مات ابنها أو يشهد بذلك امرأتان فصاعدا انتهى .