ص ( وجازت بمربض بقر ، أو غنم ) . ش نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب فقال
المصنف فيه استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر ، وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى . ورده
ابن الفرات بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43953يصلي في مرابض الغنم } انتهى .
واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا ، وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه ، فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله - تعالى - أعلم .
ص ( كمقبرة ، ولو لمشرك )
ش : قال في المدونة وجائز أن
يصلى في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن
يصلى في مرابض البقر والغنم قال
ابن ناجي ظاهره ، وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى ; لأن مذهبه
[ ص: 419 ] نجاسة الميت واختلف في المسألة على ثلاثة أقوال : فقيل : تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من أجزاء الموتى وهو المشهور ، وقيل : تكره مطلقا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، وقال
عبد الوهاب تكره بالجديدة ، ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها ، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل ، وقيل : لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وكلاهما نقله
اللخمي ، وقيل : تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين . وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور ، وقيل : إنها مكروهة انتهى . والمقبرة مثلثة الباء ، ثلاث لغات والكسر قليل قاله
الطيبي في شرح المشكاة