( فرع ) إذا كان
الوارث هو بيت مال المسلمين ، فمات شخص في بلد ، وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين ، فقال في الفصل السادس من مفيد الحكام في الوصايا ومن الخمسة
لأصبغ وهي أيضا في السليمانية وإذا مات الرجل في بلد وخلف فيه مالا وخلف أيضا في بلد أخرى ، وفي بلد سواه مالا غيره ولم يكن له وارث إلا جماعة المسلمين فإن عامل البلد الذي مات فيه وكان مستوطنا به أحق بميراثه مات فيه أو في غيره كان ماله فيه أو فيما سواه من البلاد انتهى .
والظاهر أن قوله : " وفي بلد سواه " تكرار ، وأن قوله : " مات فيه " زائد ، والله أعلم . وفي أجوبة
ابن رشد : وسئل عمن مات في بلد وخلف فيه مالا وفي بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين وليس أحد البلدين له وطنا وأراد صاحب البلد الذي مات فيه أخذ المال الذي خلفه في البلد الثاني ومنعه صاحبه هل له ذلك أم لا ، وكيف إن كان البلد الذي مات فيه وطنا أو الذي لم يمت فيه ؟ فأجاب عامل البلد الذي فيه استيطان المتوفى أحق بقبض ميراثه مات فيه أو في
[ ص: 416 ] غيره كان ماله فيه أو فيما سواه من البلاد ذكره في مسائل المواريث .