ص ( وإن بشبهة )
ش : يشير إلى ما قاله في النوادر إذا
قتل الأبوان ابناهما على وجه الشبهة ، وسقط [ ص: 423 ] عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ; لأنه عدوان من الأجنبي نقله في الذخيرة .
( فرع ) قال
الفاكهاني إذا
جرح إنسان وريثه فمات الجارح قبل المجروح هل يرثه لم أقف عليه على نص ، وفي الروضة أنه يرث انتهى .
( قلت ) ولا ينبغي أن يختلف في أنه يرث وهو ظاهر ، والله أعلم .
ص ( ولا من جهل تأخر موته )
ش : فرع من
أنفذت مقاتله ، ومات له قريب حكى
ابن رشد في رسم سماع
ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك ، وذكر
ابن ناجي في شرح الرسالة عن
ابن يونس أنه
[ ص: 424 ] صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى .