( الرابع عشر ) في
حكم نكاحه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين قال
ابن عرفة في باب النكاح
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق لا يطأ ولا يوطأ ، وقيل : يطأ أمته انتهى .
وفي التوضيح هنا
ابن القاسم يمتنع النكاح من الجهتين انتهى . وفي كلام
اللخمي إثر ما تقدم له عن
ابن حبيب ولا يجوز له نكاح يريد لا ينكح ولا ينكح انتهى .
وقال الشافعية أنه يخير في أن ينكح بأحد الجهتين ، وقال
ابن عرفة في أول كلامه لا ينكح ولا ينكح
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينكح بأيهما شاء ، ثم لا ينتقل عما اختاره انتهى . قال
العقباني بعد نقله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولعله يريد إذا اختار واحدا وفعله أما مجرد الاختيار دون فعل فلا ينبغي أن يمنعه من اختيار العرف الآخر ، ثم إنه بحث في إباحة النكاح فانظره ونحوه في
ابن يونس .