( السادس عشر ) في
سهمه في الجهاد إذا غزا قال
ابن عرفة في مختصر
الحوفي : وسهمه في الجهاد ربع سهم واستشكل ، وقال نصف ، وقال في مختصره الفقهي ، وفي كون الواجب له إن غزا ربع سهم أو نصف سهم ، نقل
الصقلي عن المذهب مع قول
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن عبد الحكم مع نقل
الشعبي عن بعض أهل العلم .