( السابع عشر ) في
حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زني به قال
ابن عرفة قال يعني
أبا عمران قيل : إن زنى بذكره لم يحد ; لأنه كأصبع وبفرجه يحد .
المتيطي في حده : إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } واختاره بعض الموثقين ، ونزلت
بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن وغيره بنفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه قال
ابن عرفة فيتحصل في حده ، ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه ; لأن ولادته من فرجه دليل على أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله
لابن عبد الحكم قال : ويؤدب ، ومثله في نوازل
الشعبي عن بعض أهل العلم وفي بعض التعاليق عن
[ ص: 433 ] ابن عبد الحكم من
وطئ خنثى غصبا حد زاد
الشعبي عن أهل العلم وعليه نصف المهر
( قلت ) : هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر
nindex.php?page=showalam&ids=12559وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد ، وفيه نظر
( قلت ) الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حد اتفاقا انتهى .
واقتصر
ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد ، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد ، ونقله
أبو الحسن ولم يحك غيره .
( الثامن عشر ) في الكلام على قذفه قال
ابن عرفة :
حد قاذفه يجري على حده .