مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد عن الرجل يكون معروفا بترك الصلاة فيوبخ ويخوف بالله فيصلي اليوم واليومين ثم يرجع إلى تركها فيعاد عليه الكلام فيقول : إن الله غفور رحيم وإني مذنب ، ويموت على ذلك هل يكون إماما ويجوز شهادته أم لا ؟ وهل يصلى عليه إذا مات ؟ وهل يسلم عليه إذا لقيه وتؤكل هديته ولا يفرق بينه وبين امرأته ؟ وكيف لو كان هذا حال امرأته ؟ هل يسع لزوجها المقام معها ؟ فأجاب بأنه يصلى عليه وتؤكل هديته ، ولا يفرق بينه وبين امرأته ، ولا يصلى خلفه ولا تجوز شهادته ، وإن كان هذا حال زوجته فيستحب له فراقها ، قيل له : فالرجل ينقر صلاته وهو أكثر شأنه ، ولا يتم ركوعها ولا سجودها فيعاتب على ذلك فينتهي ثم يعود ، ؟ فقال لا تجوز شهادته ، ولا إمامته ويسلم عليه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية