مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فصل سن الأذان لجماعة طلبت غيرها ) الأذان : الإعلام بأي شيء كان ، قال الله تعالى { وأذان من الله ورسوله } واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع ، وقال ابن قتيبة : أصله من الأذن بالضم كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه ثم اشتهر في عرف الشرع بالإعلام بأوقات الصلاة فاختص ببعض أنواعه كما اختص لفظ الدابة والقارورة والخابية ببعض أنواعها ، وأذن بفتح الذال وتشديدها إذا أعلم ، وأذن له في الشيء بكسر الذال مخففة أي : أباحه ويقال بمعنى علم ، ومنه { فائذنوا بحرب من الله ورسوله } ، وبمعنى استمع ، ومنه { ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن } ، والأصل فيه من القرآن قوله تعالى : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } ، ومن السنة [ ص: 422 ] حديث عبد الله بن زيد قال : لما { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليعمل حتى يضرب به ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس ، فقال : ما تصنع به ، قلت : ندعو به للصلاة ، فقال : ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قلت : بلى قال : تقول : الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان ، والإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن ففعلت فلما سمع عمر الأذان خرج مسرعا يسأل عن الخبر ، فقال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم الحمد لله } .

وعن أبي داود قال : { اهتم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجمع الناس للصلاة فقيل له : ننصب راية فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك فذكروا له القنع يعني : الشبور فلم يعجبه وقال : هو من فعل اليهود ، فذكروا له الناقوس ، فقال هو من أمر النصارى } وساق الحديث .

( فائدة ) قال في الذخيرة يروى القبع بالباء الموحدة مفتوحة وبالنون ساكنة ، قال وسمعت أبا عمر يقول : القثع بالثاء المثلثة ، والجميع أسماء للبوق فبالنون من إقناع الصوت ، والرأس وهو رفعه ، وبالباء من الستر يقال : قبع رأسه إذا أدخله فيه انتهى . وقال في الصحاح : الشبور على وزن التنور : البوق ، ويقال هو معرب .

( فائدة ) أخرى ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : { المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة } بفتح الهمزة جمع عنق واختلف في تأويله ، فقيل معناه : أطول الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى ; لأن المتشوف يطيل عنقه ، وقال النضر بن شميل : إذا ألجم الناس العرق طالت أعناقهم ، وقال يوسف بن عبيد : معناه الدنو من الله تعالى ، وقيل : معناه أنهم رءوس ، وقيل : أكثر أتباعا ، وقيل : أكثر الناس أعمالا ، قالالقاضي عياض : ورواه بعضهم بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة من سير العنق ، ومنه الحديث : { كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص } ، ومنه الحديث : { لا يزال الرجل معنقا ما لم يصب دما يعني متبسطا في سيره يوم القيامة } انتهى .

وقال الأقفهسي في شرح الرسالة اختلف العلماء هل الأذان أفضل أم الإقامة أفضل والمشهور أن الإمامة أفضل ونحوه للبرزلي وزاد فقال للاحتجاج للقول بأن الأذان أفضل وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو قال : حي على الصلاة ولم يعجلوا لحقتهم العقوبة ; لقوله تعالى : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره } وأما الخلفاء فمنعهم عنه الاشتغال بأمور المسلمين ، قال عمر لولا الخلافة لأذنت انتهى . وقال الشبيبي في شرح الرسالة : واختلف العلماء أيما أفضل الأذان أو الإمامة فقيل : الأذان أفضل واختاره عبد الحق وقيل الإمامة أفضل وقيل هما سواء وقيل إن كان الإمام توفرت فيه شروط الإمامة فهو أفضل وإلا فلا انتهى . وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن الأذان سنة مطلقا ، وأنه لا يجب في المصر وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره وظاهر كلامه في التوضيح وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ، ونصه : " الأذان يجب على أهل المصر كافة يقاتلون لتركه " أبو عمر ، روى الطبري إن تركه أهل مصر عمدا بطلت صلاتهم ، وروى أشهب : إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته .

( قلت ) هذا الذي عزاه عياض لرواية الطبري قال : وهو نحو قول المخالف بوجوبه ، وفي كونه بمساجد الجماعة سنة أو واجبا طريقا للبغداديين والشيخ وفي الموطإ : إنما يجب في مساجد الجماعات المازري فسر القاضي الوجوب بالسنة ، وغيره السنة بعدم الشرطية انتهى . وقال الأبي في شرح مسلم : والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام فقد { كان صلى الله عليه وسلم إن لم يسمع الأذان أغار وإلا أمسك } ، واختلف في وجوبه بعد ذلك في مساجد الجماعات للإعلام وبدخول الوقت وبحضور الجماعة فأوجبه في الموطإ ، وقال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وجمهور الفقهاء وعامة أصحابه : إنه سنة مؤكدة ، والأول الصحيح لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركه أهل بلد [ ص: 423 ] قوتلوا ، ولأن معرفة الوقت فرض كفاية انتهى .

وقال في الإكمال قال أبو عمر بن عبد البر : لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام ، قال بعض شيوخنا : أما لهذا الوجه ففرض على الكفاية وهو أكثر مقصود الأذان إذ { كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار } ، فإذا قام به على هذا واحد في المصر وظهر الشعار سقط الوجوب وبقي المعنى الثاني بتعريف الأوقات ، وهو المحكي الخلاف فيه عن الأئمة والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه ، فقيل : معناه وجوب السنن المؤكدة كما في غسل الجمعة والوتر وغيرهما ، وقيل : هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية إذ معرفة الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها فقام به بعض الناس عن بعض وتأول هذا قول الآخرين : سنة أي : ليس من شرط صحة الصلاة كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة انتهى . وما ذكره عن بعض شيوخه ذكره المازري في شرح التلقين وجزم به فانظره ولعله هو المراد ببعض شيوخه ، ولم يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف ، وجوبه في مساجد الجماعات وهذا هو الظاهر والله أعلم .

وقوله : " لجماعة طلبت غيرها " يريد المواضع التي جرت العادة أن يجمع الناس إليها كالجوامع ، والمساجد وكعرفة ، ومنى ، والعدد الكثير يكون في السفر ، قال في المدونة : وكذلك إمام المصر يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة فيصلي بأذان وإقامة ، قال اللخمي : والأذان في هذه المواضع سنة لا تترك ، وهو في المساجد والجوامع آكد ; لأنه حفظ للأوقات ولإقامة الجماعات انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة : أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر لا يكفي عنه في الآخر انتهى . وفي سماع موسى من كتاب الصلاة سئل ابن القاسم عن مسجد بين قوم فتنازعوا فيه واقتسموه بينهم فضربوا وسطه حائطا أيجوز أن يكون مؤذنهم واحدا ، وإمامهم واحدا ، قال ابن القاسم : ليس لهم أن يقتسموه ; لأنه شيء سبلوه لله تعالى ، وإن كانوا بنوه جميعا ، وقال أشهب مثله ولا يجزيهم مؤذن واحد ولا إمام واحد ، قال محمد بن رشد : وهذا كما قال ليس لهم أن يقتسموه ; لأن ملكهم قد ارتفع عنه حين سبلوه فإن فعلوا فله حكم المسجدين في الأذان والإمام حين فصلوا بينهما بحائز يبين كل واحد منهما عن صاحبه ، وإن كان ذلك لا يجوز لهم انتهى .

ومفهوم قوله : " طلبت غيرها " سيصرح به المصنف .

ص ( في فرض )

ش : احترز به من السنن والنوافل فإن الأذان لها مكروه ، قال اللخمي : والظاهر أنه لا يجوز ; لأنه غير مشروع ، قال ابن ناجي : وأما غير الفرائض فلا يؤذن لها ، قال ابن عبد السلام اتفاقا ، وحكى زياد النداء للعيدين ، قال ابن ناجي إن أراد حقيقة الأذان فهو ينقض الاتفاق الذي ذكره ، وإن عنى به : " الصلاة جامعة " مثلا فهما مسألتان فلا تناقض انتهى .

ص ( وقتي )

ش : فلا يؤذن للفائتة فإن ذلك يزيدها تفويتا ولم يحك اللخمي في ذلك خلافا ، وقال : إن الأذان لها مكروه وسيأتي كلامه في قول المصنف : " وذكورة " وقال في التوضيح لا أذان للفائتة إلا على قول شاذ .

( قلت ) : قال ابن ناجي في شرح المدونة : اختلف هل يؤذن للفوائت على ثلاثة أقوال : فقيل : لا يؤذن لها قاله أشهب ، وهو نقل الأكثر ، وبه الفتوى عندنا بأفريقية ، قال في شرح الرسالة : وقيل يؤذن لأولى الفوائت حكاه الأبهري رواية عن المذهب ، واختار إن رجا اجتماع الناس لها أذن وإلا فلا وكلاهما حكاه عياض في الإكمال ، وقول ابن عبد السلام : المذهب أنه لا يؤذن للفوائت ، والنظر يقتضي أنه مندوب لحديث : { الوادي قصور } انتهى . وفهم من قول المصنف : " وقتي " أن الأذان مطلوب ولو صليت الصلاة في آخر الوقت وانظر هل يشمل الوقت الضروري أو يختص بالمختار صرح صاحب الطراز بأنه إنما [ ص: 424 ] يتعلق بالوقت المختار فإنه لما ذكر أنه لا يؤذن للمغرب بمزدلفة على أحد الأقوال ، فقال موجها لذلك القول ما نصه : " لأنه قد خرج وقتها المختار ووقت الأذان للصلاة إنما يتعلق بوقتها المختار انتهى " . وقال لما تكلم على أذان الصبح وذكر قول ابن حبيب أنه يؤذن لها من حين خروج وقت العشاء ، وهو عندي شطر الليل ما نصه : " لما كان النصف الأول مما يجوز فيه الأذان لغيرها امتنع الأذان فيه لها والشطر الثاني لا يؤذن فيه لغيرها فكان وقتا لأذانها انتهى " . ونقل ابن عرفة عن الشيخ عن أشهب : أنه لا أذان لوقتية يفيتها الأذان انتهى . وفي مسائل الشيخ إبراهيم بن هلال من المتأخرين لا بأس بالأذان ما لم يخرج الوقت المستحب وأول الوقت أولى انتهى ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية