ص ( ولو جمعة )
ش : حكى
اللخمي في وجوب
الأذان للجمعة قولين واختار هو
وابن عبد السلام الوجوب وعزاه
ابن عرفة في باب الجمعة
لابن عبد الحكم وصرح
الجزولي في شرح الرسالة : بأن المشهور أنه سنة كسائر الصلوات ، وعزا صاحب الطراز الوجوب لبعض الشافعية ، قال : واختاره بعض المتأخرين من أصحابنا وليس كذلك فإنا لم نشترط في الجمعة الإقامة ، وهي أخص بالصلاة من الأذان فكيف نشترط الأذان فإن قيل : فلم تعلق به وجوب السعي وتحريم البيع قلنا ليس في ذلك ما يدل على اشتراطه ووجوبه وإنما هي مراعاة وجوبه انتهى .