مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( غير مقدم على الوقت )

ش : يعني أنه يشترط في الأذان أن يكون بعد تحقق دخول وقت الصلاة ; لأنه شرع للإعلام بذلك وإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة فإن أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت ; لأن الأذان الأول لم يجز وليعلم أهل الدور أن الأذان الأول كان قبل الوقت فيعيد من كان قد صلى منهم ، قال ابن رشد في سماع موسى بن معاوية من كتاب الصلاة ، وقد روي { أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى : ألا إن العبد قد نام } .

( تنبيه ) وهذا إذا علموا قبل أن يصلوا وأما لو صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان قبل الوقت فلا يعيدون الأذان ، قاله ابن القاسم في السماع المذكور ، قال ابن رشد : مخافة أن يقبل الناس إلى الصلاة وقد صليت فيتعبوا لغير فائدة انتهى .

( قلت ) ولأن الأذان إنما هو للاجتماع للصلاة وهذا إذا وقعت الصلاة في الوقت فإن تبين أن الصلاة وقعت في غير الوقت فيعيدون الأذان والصلاة ، وقال في النوادر ، قال مالك في المختصر ، ومن أذن في غير الوقت في غير الصبح أعاد الأذان ، قال عنه ابن نافع في المجموعة : ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد أشهب وكذلك في الإقامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية