ص ( وذكورة )
ش : فلا يصح أذان امرأة وهل
أذان المرأة مكروه أو ممنوع ؟ قال
اللخمي : الأذان على خمسة أقسام : سنة ، ومختلف فيه هل هو سنة أو واجب ، ومستحب ، ومختلف فيه هل هو مستحب أو
[ ص: 435 ] ممنوع ثم ، قال الخامس : الأذان للفوائت والسنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء ، والوتر وركعتي الفجر ، وأذان النساء للفرائض فذلك مكروه ، فاعتمد في الشامل آخر كلامه ، فقال : ويكره لامرأة وكذا ، قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة ، ثم قال : ووجه المذهب أن رفع الصوت في حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء ، وإنما تسمع المرأة نفسها ، ومن يدنو منها في موضع الجهر كصلاتها وتلبيتها انتهى . ونقله
القرافي وقبله ، ونقل في القوانين : أن أذان المرأة حرام ، والأذان للفوائت مكروه ، وكذلك ، قال
الشبيبي في شرح الرسالة : وليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر بل ينبغي أن تحمل الكراهة في آخر كلام
اللخمي على المنع ، وكذلك ما ذكره في الطراز ، قال في التوضيح : وأما الأذان فلا يطلب من النساء اتفاقا ، ونص
اللخمي على أنه ممنوع انتهى . وقال
ابن فرحون : وأما الأذان فممنوع في حقهن ، قاله
اللخمي ; لأن صوتها عورة ، ثم قال لما تكلم على شروط المؤذن : وأما المرأة فكان ينبغي قبول قولها إن اتصفت بالعدالة لكنها لما كانت ممنوعة من الأذان ، وأقدمت على ما هو محرم عليها لم يقبل قولها عقوبة لها انتهى .
(
قلت ) وقوله : لأن صوتها عورة ، نحوه
لابن يونس ، قال
ابن ناجي في شرح المدونة واعترضه شيخنا
أبو مهدي : بأن الصواب أن يقول ; لأن رفع صوتها عورة ; لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين ، قال : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ، قال
ابن ناجي : لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها انتهى .