مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وذكورة )

ش : فلا يصح أذان امرأة وهل أذان المرأة مكروه أو ممنوع ؟ قال اللخمي : الأذان على خمسة أقسام : سنة ، ومختلف فيه هل هو سنة أو واجب ، ومستحب ، ومختلف فيه هل هو مستحب أو [ ص: 435 ] ممنوع ثم ، قال الخامس : الأذان للفوائت والسنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء ، والوتر وركعتي الفجر ، وأذان النساء للفرائض فذلك مكروه ، فاعتمد في الشامل آخر كلامه ، فقال : ويكره لامرأة وكذا ، قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهة التأذين للمرأة ، ثم قال : ووجه المذهب أن رفع الصوت في حق النساء مكروه مع الاستغناء عنه لما فيه من الفتنة وترك الحياء ، وإنما تسمع المرأة نفسها ، ومن يدنو منها في موضع الجهر كصلاتها وتلبيتها انتهى . ونقله القرافي وقبله ، ونقل في القوانين : أن أذان المرأة حرام ، والأذان للفوائت مكروه ، وكذلك ، قال الشبيبي في شرح الرسالة : وليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر بل ينبغي أن تحمل الكراهة في آخر كلام اللخمي على المنع ، وكذلك ما ذكره في الطراز ، قال في التوضيح : وأما الأذان فلا يطلب من النساء اتفاقا ، ونص اللخمي على أنه ممنوع انتهى . وقال ابن فرحون : وأما الأذان فممنوع في حقهن ، قاله اللخمي ; لأن صوتها عورة ، ثم قال لما تكلم على شروط المؤذن : وأما المرأة فكان ينبغي قبول قولها إن اتصفت بالعدالة لكنها لما كانت ممنوعة من الأذان ، وأقدمت على ما هو محرم عليها لم يقبل قولها عقوبة لها انتهى .

( قلت ) وقوله : لأن صوتها عورة ، نحوه لابن يونس ، قال ابن ناجي في شرح المدونة واعترضه شيخنا أبو مهدي : بأن الصواب أن يقول ; لأن رفع صوتها عورة ; لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين ، قال : وقاله ابن هارون ، قال ابن ناجي : لضرورة التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية