ص ( وندب متطهر )
ش : يعني أنه يستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ; لأنه داع إلى الصلاة فإذا كان متطهرا بادر إلى ما دعا إليه ، فيكون كالعالم العامل إذا تكلم انتفع الناس بعلمه بخلاف ما إذا لم يكن متطهرا ، قاله في التوضيح ، قال في الجواهر
[ ص: 437 ] وتستحب الطهارة في الأذان ويصح بدونها ، والكراهة في الجنب شديدة وفي الإقامة أشد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد انتهى ، وقال
ابن ناجي في شرح المدونة : قال
ابن القاسم في المجموعة : ولا يؤذن الجنب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا بأس بذلك في غير المسجد ، قال
ابن ناجي : حمل
اللخمي قول
ابن القاسم على الكراهة
ولابن نافع مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وبه كان شيخنا
الشبيبي يفتي إلى أن مات ، وهو الأقرب ; لأنه ذكر فكما لا يمنع من الأذكار اتفاقا غير القرآن ، فكذا لا يمنع من الأذان ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة : إن الجنب يجوز له أن يدخل المسجد ولو كان غير عابر سبيل يجوز له أن يؤذن فيه انتهى . وقال
ابن عبد السلام : تستحب
الطهارة للمؤذن والمقيم والاستحباب للمقيم آكد ; لأنه لا يقيم إلا من يشارك الجماعة في الصلاة التي يصلون أو من صلى وحده فإذا لم يكن على طهارة احتاج إلى أن يتوضأ أو يغتسل قبل أن يدخل في الصلاة وهذه تفرقة كثيرة وهذا المعنى في الاعتبار يختص به المقيم ، وقد يفترق حال الكراهة بالقوة ، والضعف في حق من يخفف الوضوء أو كان متيمما وتقدم حكم أذان الجنب انتهى .
يشير إلى قوله : وروى
أبو الفرج جوازه للقاعد ، وكذلك روى في الجنب كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا كان في غير المسجد والمشهور خلافه انتهى . أي فلا يجوز لكن المراد بذلك الكراهة كما تقدم وفهم من كلام
ابن عبد السلام أن التيمم للصلاة قبل الإقامة ، وهو ظاهر والله أعلم .
( فرع ) قال في الطراز : ويستحب للمؤذن أن يكون على هيئة مستحسنة حتى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : من
أذن وأقام في تبان من شعر أو سراويل فليعدهما إن لم يصلوا ، وخالفه
ابن القاسم انتهى . ونقله في الذخيرة ولفظه : يستحب حسن الهيئة إلخ .