ص ( قائم )
ش : يعني أنه يستحب أن يكون المؤذن قائما اتباعا لما مضى عليه السلف ولأنه أقرب إلى التواضع وأبلغ في الإسماع ، قال في الأم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا ، وأنكر ذلك إنكارا شديدا ، وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا انتهى .
ولفظ
البراذعي : ولا يؤذن قاعدا إلا من عذر لنفسه إذا كان مريضا ، قال
ابن ناجي : يريد على سبيل التحريم كما سيأتي الآن وإنما نهى عنه ; لأن المقصود من الأذان الإسماع ، وهو من القائم أبلغ وفي كتاب
أبي الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جوازه وعزاه
عياض لأبي الفرج كالرواية ، قال ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=11956لأبي ثور ، وكل العلماء كافة على أنه لا يجوز
الأذان قاعدا إلا لمريض لنفسه ، قال
النووي : وهذا ليس كما قال ; لأن مذهبنا المشهور أن القيام سنة فلو أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه لكن فاتته الفضيلة وكذلك لو أذن مضطجعا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح ; لأن المراد الإعلام وقد حصل ، قال
ابن ناجي : ويرد بأن ما ذكره إنما هو بعد الوقوع ، وكلام
عياض إنما هو ابتداء فلعله يقول : يجزئ بعد الوقوع ، والله أعلم انتهى . وما ذكره عن
عياض ذكره في الإكمال والمفهوم من كلام أهل المذهب أنه ليس بحرام ، قال في التوضيح : وكره أذان القاعد لكونه مخالفا لما عليه السلف انتهى . وعد
ابن الفاكهاني في شرح الرسالة في صفات الكمال أن يكون قائما ، وقال في مختصر الواضحة : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينكر أن يؤذن المؤذن قاعدا ، ويقول : لن يبلغني عن أحد ممن يقتدى به فعله فإن عرضت له علة تمنعه من القيام فليدع الأذان ، ومن جهل فأذن قاعدا مضى ولم يعد الأذان انتهى .
( تنبيه ) يوجد في بعض النسخ قائم إلا لعذر ، وهو إشارة إلى قوله في المدونة : " إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا " .
( فرع ) وأما
أذان الراكب فجائز ، قاله في المدونة ; لأنه في معنى القائم ، قال
ابن فرحون : بل هو أتم ارتفاعا وأكثر إسماعا لا كما ، قال
ابن عبد السلام أنه كالقاعد انتهى .
وقد اعترضه
ابن ناجي أيضا ، وقال : قال
ابن عبد السلام : لا فرق في التحقيق بين القاعد والراكب .
(
قلت ) بل التحقيق الفرق بينهما أن الراكب أندى صوتا من القاعد ، وقال قبله اختصر
ابن يونس المسألة بلفظ : " ويؤذن راكبا في السفر " قال : وهو وصف طردي ، ولذلك حذفه
البراذعي يعني قوله : " في السفر " ، والله أعلم