ص ( مستقبل إلا لإسماع )
ش : قال في المدونة
: ولا يدور في أذانه ولا يلتفت وليس هذا من حد الأذان إلا أن يريد أن يسمع الناس ويؤذن كيف تيسر عليه ورأيت المؤذنين في
المدينة يتوجهون إلى القبلة في أذانهم ، ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء ، قال
ابن ناجي : ظاهره أنه يجوز الالتفات والدوران لقصد الإسماع ، وهو كذلك وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنكاره
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ، قال
ابن حبيب : وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2923أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا وبدنه إلى القبلة ونهاه أن يدور كما يدور الحمار } ، وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الأذان ، وهو كذلك ، وقال بعض فضلاء أصحابنا : اختلف الأشياخ هل الأمر كذلك أو إنما يدور بعد فراغ الكلمة أو إن لم ينقص من صوته ، فالأول وإلا فالثاني ، وقال
ابن الحارث : إنه لا يدور إلا عند الحيعلة انتهى . قال في التوضيح : أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الدوران
[ ص: 442 ] والالتفات عن القبلة لقصد الإسماع وفي الواضحة عليه أن يستقبل أي استحبابا ، وقال في المجموعة : ليس ذلك عليه أي وجوبا وعلى هذا فما في الكتابين متفق ، ومنهم من حمله على الخلاف انتهى . وقال
ابن بشير : الدوران والالتفات للإسماع مشروع ، وظاهره أنه مطلوب ، ونصه : " ويستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة عند التكبير والتشهد فأما دورانه ووضع أصبعيه في أذنيه ، فإن قصد بذلك المبالغة في الإبلاغ فهو مشروع " انتهى . وقد يقال : إن لفظ المشروعية لا يقتضي أنه مطلوب ; لأن لفظ المشروعية قد يستعمل فيما هو أعم من المطلوب كالبيع والإجارة ، قاله
ابن عبد السلام في أول باب الأذان ، وقاله
ابن فرحون ، وقال : إنه يطلق على المباح وظاهر كلام
ابن بشير أنه لا يدور ولا يلتفت في التكبير والتشهد ، وقال
أبو إسحاق التونسي : وجائز أن يبتدئ الأذان لغير القبلة انتهى . وذكر في النوادر عن
ابن حبيب أنه قال : وأحب إلي أن يجعل أصبعيه في أذنيه