ص ( وجاز أعمى )
ش : قال في المدونة : وجائز
أذان الأعمى وإمامته ولفظ الأم : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا " وإماما قال صاحب الطراز ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى يريد
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ولا يختلف في حل أذانه إذا كان من أهل الثقة والأمانة إلا أنه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه دون أن يستخبر من يثق به ، ويتثبت في أمره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : الأعمى جوز أذانا عندي ، وإمامة من العبد إذا سدد الوقت والقبلة ، ثم العبد إذا كان رضا ، ثم الأعرابي إذا كان رضا ، ثم ولد الزنا وكل جائز انتهى .
ونقله في الذخيرة ولفظه : " وفضله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على العبد إذا سدد الوقت والقبلة وفضل العبد إذا كان رضا على الأعرابي ، والأعرابي إذا كان رضا على ولد الزنا ، ونقل صاحب النوادر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وزاد في آخره : وكل جائز ولا بأس به مؤذنا وإماما انتهى . وقال
ابن ناجي في
[ ص: 452 ] شرح المدونة والمراد بأذان الأعمى إذا كان تبعا لأذان غيره أو معرفة من يثق به أن الوقت حضر وكان
شيخنا يحكي أنه كان
بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى ، وكان لا يخطئ ويذكر أنه يشم لطلوع الفجر رائحة انتهى . وسمعت سيدي الوالد يذكر عن بعض أئمة الشافعية
بمكة أنه كان يقول : إنه يشم رائحة الفجر ولم يكن أعمى ، وقال في مختصر الواضحة : ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى ، والأقطع والأعرج ، وذو العيب في جسده إذا لم يكن العيب في دينه والله أعلم