ص ( وتعددهم )
ش : يعني أن
تعدد المؤذنين جائز ، قال في المدونة : ولا بأس باتخاذ المؤذنين أو ثلاثة أو أكثر لمسجد واحد في حضر أو سفر في بر أو بحر أو في الحرس ، قال
ابن ناجي : قال
المغربي : في الكلام تجوز ومسامحة إذ ظاهره أن المسجد يكون في الحضر والسفر والبر والبحر وليس كذلك ، قال
ابن ناجي : ليس فيه تجوز ; لأن المسجد هو المعد لصلاة الجماعة وذلك متأت في كل ما ذكر نعم قوله : وفي الحرس يوهم أنه خارج عن البر والبحر وليس كذلك انتهى . واعلم أن غالب عبارة أهل المذهب كعبارة
المصنف أن
تعدد المؤذنين جائز ، ولكن استدلالهم لذلك بتعدد المؤذنين في زمانه صلى الله عليه وسلم وفي زمان الخلفاء بعده يشعر بأن ذلك مطلوب خصوصا كلام صاحب المدخل فإنه ، قال في صلاة الصبح : وقد رتب الشارع صلوات الله وسلامه عليه للصبح أذانا قبل طلوع الفجر وأذانا عند طلوعه ، وسيأتي أيضا من كلامه ما يدل على أن ذلك مطلوب ، والله أعلم .
( فرع )
وهل لتعددهم حد ؟ ظاهر لفظ التهذيب المتقدم أنه لا حد في ذلك واعترضه صاحب الطراز بأن لفظ الأم قلت
لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عندي .
(
قلت ) هل تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم لا بأس به ، قال وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن القوم يكونون في السفر أو مساجد الحرس أو في الركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟ قال : لا بأس بذلك ، قال فهذا الذي جرى ذكره في الكتاب ، وذكر
عبد الوهاب في إشرافه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجوز إلا أربعة وهذا الذي ، قاله حكاه صاحب الإيضاح ، وأنكره
ابن الصباغ من الشافعية ، وقال : لم يذكره غيره من أصحابنا ، قال وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الزيادة بأي عدد كان إلا أنه لا يستحب أن ينقص من اثنين ، قال
ابن حبيب رأيت
بالمدينة ثلاثة عشر مؤذنا ، وكذلك
بمكة يؤذنون معا في أركان المسجد كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه وكذلك يبين أنهم كانوا لا يراعون العدد اليسير كما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي انتهى .
ولفظه في مختصر الواضحة : ولا بأس أن يؤذن النفر في المسجد الواحد وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال وأبو محذورة وسعد القرظ وعبد الله بن أم مكتوم ، قال
عبد الملك : وقد رأيت مؤذني
المدينة ومكة ثلاثة عشر ورأيتهم يؤذنون في أركان المسجد في كل ركن مؤذن يندفعون في الأذان معا إلا أن كل واحد منهم في أذان نفسه وأما أذانهم واحدا بعد واحد مثل ما عندنا ببلدنا فلا بأس أن يؤذن الخمسة إلى العشرة ونحو ذلك في الظهر والعشاء والصبح ; لأن وقتها واسع ، وفي العصر نحو الثلاثة إلى الخمسة ; لأن وقتها ليس بواسع ، وأما المغرب فلا يؤذن لها إلا واحد لضيق وقتها انتهى . وذكره
أبو إسحاق التونسي كأنه المذهب ، فقال : وما وقته واسع كالظهر والصبح والعشاء فجائز أن يؤذن فيه واحد بعد واحد مثل الخمسة والعشرة وفي العصر مثل الثلاثة إلى الخمسة ، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد يريد أو جماعة في مرة واحدة انتهى .
وسيأتي في كلام المدخل مخالفة ذلك ، والله أعلم