ص (
وإقامة غير من أذن )
ش : نحوه في المدونة ولا خلاف فيه
[ ص: 454 ] عندنا لحديث
أبي داود {
أنه صلى الله عليه وسلم أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يؤذن ويقيم nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد } وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لحديث
أبي داود أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6398أن زياد بن الحارث الصدائي بضم الصاد وتخفيف الدال المهملتين وبالمد ، قال أمرني عليه الصلاة والسلام أن أؤذن في صلاة الصبح فأذنت فأراد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يقيم ، فقال عليه الصلاة والسلام إن أخا صداء قد أذن ، ومن أذن فهو يقيم }
وصداء حي
باليمن وجوابه أن حديث
الحارث ، قال
الترمذي فيه أنه ضعيف ، وقال
النووي في تهذيب الأسماء واللغات وأما الحديث الأول فحسن وأيضا فأجاب أصحابنا بأن حديث
الصدائي محمول على جواز تقديم الإمام من يراه ; لأن
الصدائي كان قريب عهد بالإسلام فأراد عليه الصلاة والسلام تأليفه .
ص ( وحكايته قبله )
ش : هكذا ، قال في المدونة ، وهو أنه إن عجل قبله بالحكاية فلا بأس وظاهره سواء كان في صلاة أو تلاوة أو شغل أو لم يكن ، قال
ابن ناجي في شرح المدونة ما ذكره في المدونة ، وهو أحد الأقوال الثلاثة روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحب إلى بعده ، وقال
الباجي : إن كان في ذكر أو صلاة وكان المؤذن بطيئا فله أن يعجل قبله ليرجع إلى ما كان فيه ، وإن كان في غير ذلك فالأحسن بعده ; لأن ذلك حقيقة الحكاية انتهى .
ونقل
ابن عرفة الأقوال الثلاثة باختصار ، قال وفيها إن عجل قبله فلا بأس روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أحب إلى بعده "
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي إن كان في ذكر أو صلاة فالأول وإلا فالثاني انتهى . وذكر صاحب الطراز رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ثم ، قال : والأول أفقه ، ووجهه بين فإن المقصود معقول ، وهو الذكر والتمجيد ، وهذا المعنى حاصل والعمل يقويه انتهى .
( فرع ) فإن لم يحكه حتى فرغ من أذانه ، قال
الأقفهسي في شرح المختصر فله حكايته إن شاء ، قاله في الذخيرة انتهى .
(
قلت ) وهو يفهم من كلام صاحب الطراز المتقدم حيث قال : إذا قلنا لا يحكيه في الفريضة حكاه بعد فراغها انتهى . هو أقوى من كلام
الأقفهسي ; لأنه جزم بطلب الحكاية ، وكلام
الأقفهسي يقتضي التخيير وأيضا فتعليل صاحب الطراز جواز التعليل بأن المقصود الذكر يقتضي ذلك ، ولا يقال يلزم على هذا أن يحكي الأذان إذا فات ولو طال ; لأنا نقول لا شك أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه في كثير من المسائل ، والله أعلم