ص ( أو معيد لصلاته كأذانه )
ش : يعني أنه يكره
إقامة المعيد لصلاته وكذلك يكره
أذان المعيد لصلاته والمراد من صلى تلك الصلاة سواء كان أذن لها أو لم يؤذن وسواء أراد إعادتها أو لم يرد ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يؤذن ، ولا يقيم من صلى تلك الصلاة ، وهو نحو ما نقله
ابن عرفة عن
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، ونصه
اللخمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما لم يصلوا ، ونقله
أبو محمد والتونسي وابن يونس لا يؤذن لصلاة من صلاها وأذن لها ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب جواز من أذن بموضع ولم يصل في آخر ، فنقل
ابن عبد السلام منعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وجوازه لبعض
الأندلسيين ، وهم وقصور لمفهوم نقل من ذكرنا ، ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال
ابن غازي يعني أن الوهم في نسبة المنع
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة الجواز والقصور على عدم الوقف على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حتى أخذ الجواز من يد بعض
الأندلسيين مع أن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عند
اللخمي وغيره ، فالأقسام ثلاثة : الأول أذن لها وصلاها ، الثاني : صلاها ولم يؤذن لها ، وقد تناولهما كلام
المصنف لإطلاق
اللخمي ، الثالث : أذن لها ولم يصلها ، وحمل كلام
المصنف عليه غير سديد لاتفاق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ومفهوم نقل الثلاثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وقول بعض
الأندلسيين على جواز أذانه لها ثانيا ولم يعلم لها مخالف فتدبره ، انتهى .
ونص كلام
اللخمي : " أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لمن أذن في مسجده أن يؤذن في غيره ، ثم يرجع إلى مسجد فيصلي فيه .
(
قلت ) وكلام صاحب الطراز موافق لإطلاق
اللخمي فإنه جعل المنع مرتبا على كونه صلى تلك الصلاة ، وأما من أذن للصلاة ولم يصلها فتبع
المصنف في التوضيح
ابن عبد السلام ، وأما صاحب الطراز فذكر رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب بالجواز ولم يذكر غيرها لكنه قيد ذلك بأن يؤذن في غير المسجد الذي أذن فيه أولا فهذا يجوز إنما الممتنع أن يؤذن في مسجد للصلاة ، ثم يؤذن فيه لتلك الصلاة ; لأنه قد أعلم أهله ، وحصل له فضل ذلك والأذان ما يراد لنفسه وإنما يراد لغيره فلم يشرع تجديده للصلاة الواحدة والجماعة الواحدة ، ونظيره الوضوء ولما كان لا يراد لعينه لم يشرع تجديده لتلك الصلاة انتهى .
(
قلت ) وانظر
إذا كان المسجد واسعا وأذن في بعض جهاته ، ثم أراد أن [ ص: 461 ] يؤذن في جهة أخرى لإعلام أهل الجهة ، هل يجوز ذلك أم يكره ؟ والظاهر الجواز ، والله أعلم .
وقال في النوادر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن أذن لقوم وصلى معهم : فلا يؤذن لآخرين ولا يقيم فإن فعل ولم يعيدوا حتى صلوا أجزأهم انتهى .