ص ( وصحت ولو تركت عمدا ) ش قال في المدونة : من صلى بغير إقامة عامدا أجزأه وليستغفر الله العامد انتهى . وأشار بأو إلى مقابل المشهور ، واختلف الشيوخ في نقله ، فقال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
صلى بغير إقامة عامدا أو ساهيا أجزأه ، ويستغفر الله العامد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ،
وابن الماجشون ،
وابن زياد ،
وابن نافع : من ترك الإقامة فليعد صلاته فوجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها سنة منفصلة لا تفسد بفسادها الصلاة فوجب أن لا تفسد بتركها ، ووجه الآخر أنها من سنن الصلاة كالتي من صلب الصلاة فتركها عمدا لعب بالصلاة
[ ص: 462 ] فوجب أن لا تجزئه انتهى . ولم يعزه
اللخمي إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة ، ونصه : " ومن ترك الإقامة عمدا أو سهوا أجزأته صلاته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : يعيد الصلاة إذا تركها عمدا ، والأول أحسن انتهى . وقال
ابن ناجي وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون لرواية جميع من ذكر
ابن يونس ولرواية
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى وابن عبد الحكم انتهى .
(
قلت ) ولم يعزه في النوادر إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13211لابن سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، وقال
ابن بشير : ولا شك أن من أمر بالأذان فتركه لا تبطل صلاته وأما من أمر بالإقامة فتركها سهوا لم تبطل صلاته وأما العامد ففيه قولان : المشهور أنها لا تبطل ، والشاذ : أنها تبطل ، وهو على الخلاف في تارك السنن متعمدا ، هل يعد عابثا فتبطل صلاته أم لا يعد كذلك ; لأنه غير مأثوم في الترك فلا تبطل ؟ انتهى . فظاهر كلامهم أنه يعيد الصلاة أبدا ، وكلام
ابن يونس كالصريح في ذلك ، وكلام
ابن بشير صريح في ذلك وعزا صاحب الطراز هذا القول لابن
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، وقال : أنه يعيد في الوقت ، ونصه : " قال
ابن القاسم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عمن يصلي بغير إقامة ناسيا ، فقال : لا شيء عليه ، قلت : فلو تعمد ، قال : فليستغفر الله ولا شيء عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في العامد : أنه يعيد الصلاة إن كان في وقته ، والأول أصح ولا يعرف فيه خلاف ، وقد ذكرنا قوله في الواضحة في المنفرد إن أقام فحسن وجوز جماعة من السلف للفذ ترك الإقامة
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل ولأن ما لا يوجب سجود السهو ، ولا إعادة لا يوجب عمده الإعادة كالتسبيح واعتبارا بالأذان واعتبارا بالمرأة ، ونقله في الذخيرة وقبله ولم يحكه غيره وعليه اقتصر الشارح في الكبير والوسط ، ولم يذكر في الصغير مقابل المشهور وعزاه في الشامل
nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة وغيره ولم يبين الإعادة هل هي في الوقت أو أبدا ولم يذكر
ابن عرفة غير كلام المدونة ، وهو غريب ; لأنه لا يترك نقل الخلاف خصوصا الذي في مثل هذه الكتب المذكورة ولم يتكلم
المصنف في التوضيح على ترك الإقامة ، وقال
ابن عبد السلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : " والإقامة سنة " لم يذكر فيها خلاف المذهب ، وإن وقع إطلاق الاستغفار لتاركها ، ووقع فيها وفي الأذان الإعادة في الوقت انتهى . قال
ابن ناجي في شرح المدونة بعد أن ذكر كلام
ابن عبد السلام : " ولا أعرفه إلا لنقل
ابن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة في الإقامة فقط " انتهى .
(
قلت ) قد تقدم نقله عن صاحب الطراز
والقرافي في ذخيرته .
( تنبيهات : الأول ) تحصل مما تقدم أن في مقابل المشهور طريقتين : إحداهما
لابن يونس واللخمي وابن بشير وابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=13612وابن هارون وغيرهم : أن الإعادة أبدا ، الثانية لصاحب الطراز
والقرافي وابن راشد : أن الإعادة في الوقت ، وقال
الشبيبي في شرح الرسالة : ولا إعادة عليه على المشهور وقيل : يعيد في الوقت وقيل : أبدا .
( الثاني ) علم مما تقدم أنه لا خلاف في عدم الإعادة التارك لها سهوا لا في الوقت ولا غيره .
( الثالث ) تقدم في كلام صاحب الطراز
وابن بشير ما يقتضي أن من ترك الأذان عامدا لا إعادة عليه في الوقت ولا بعده ، وهو كذلك إلا ما وقع في كلام
ابن عبد السلام من حكاية القول الشاذ بالإعادة في الوقت ، وهو غير معروف ، كما قال
ابن ناجي نعم تقدم في أول الفصل في كلام
ابن عرفة أن
الطبري روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن تركه أهل
مصر عمدا بطلت صلاتهم ، وأن
أشهب روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته وهذا خلاف المعروف من المذهب ، والله تعالى أعلم .
( الرابع ) قوله : في المدونة : وليستغفر الله تعالى ، قال في الذخيرة : كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص بالذنوب في ترك السنن ، وتركها ليس بذنب ، وأجاب : بأن الله سبحانه وتعالى يحرم العبد من التقرب إليه بالنوافل ، والفرائض عقوبة له على ذنوبه ، ويعينه على التقرب بسبب طاعته لقوله تعالى : {
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا } ، وقوله : {
فأما من أعطى واتقى } الآية ، فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله ، وأمن حينئذ من الابتلاء بالمؤاخذة بالحرمان
[ ص: 463 ] ونقله
ابن ناجي في شرح المدونة عن
ابن راشد ، وقال : هكذا سمعت من شيخي
القرافي قال
ابن ناجي وكان شيخنا يعني
البرزلي يذهب إلى هذا دون استدلال ونسبه لنفسه ولا يبعد أن يكون الاستغفار أيضا لتهاونه بالسنة كقول
خويز منداد : إن ترك السنن فسق ، وإن تمالأ عليه أهل بلد عوقبوا انتهى . والله أعلم .
وقال
الوانوغي في حاشيته على المدونة : " جواب
القرافي هنا ضعيف " ، قال
المشذالي ليس هو بضعيف كما زعم وقد ذكره غير
القرافي