( السادس ) قال
ابن عرفة : ونقل بعضهم كراهة
إقامة الإمام لنفسه لا أعرفه وفي أخذه من كلام
ابن رشد نظر انتهى .
(
قلت ) كلام
ابن رشد إنما هو إذا أقام المؤذن فلا يقيم الإمام ولا يقيم أحد من الناس معه ويمكن أن يقال : قوله السنة أن يقيم المؤذن يقتضي ذلك ، وهو الواقع في أكثر عباراتهم كما في عبارة المدونة الآتية في التنبيه السابع عشر ، والله تعالى أعلم . ويؤخذ جواز ذلك مما ذكره
ابن عرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13521ابن مسلمة وسيأتي لفظه في التنبيه الخامس عشر ، والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن ، وهو الذي عليه العمل من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ، وإقامة الإمام مجزئة والله أعلم . وما ذكره
ابن رشد من استحباب الدعاء حينئذ واستدل بالحديث ، والحديث إنما فيه ذكر النداء والظاهر أن المراد به الأذان كما تقدم في الكلام على الحكاية ، ويحتمل أن تدخل الإقامة فإنها دعاء إلى الصلاة .
( السابع ) ، قال
ابن ناجي في شرح قوله في المدونة : ورأيت المؤذنين في
المدينة يتوجهون إلى القبلة وإلى غيرها في أذانهم ويقيمون عرضا ، وذلك واسع يصنع كيف شاء ، قال بعض فضلاء أصحابنا : أخذ منها أن المقيم يشترط فيه أن يكون قائما يريد فإن ترك القيام في اليسير فلا يضر انتهى .
(
قلت ) والأخذ من قوله : " ويقيمون عرضا " كما سيأتي بيانه في التنبيه الثامن وقوله : " يشترط فيه أن يكون قائما " يقتضي أنه إن أقام قاعدا لم يجزه والظاهر أن ذلك مطلوب ابتداء فإن أقام جالسا أجزأه ، وعد
الشبيبي في قواعده
من سنن الصلاة الإقامة للرجال والقيام لها ، وقال في شرح الرسالة : وصفة المقيم أن يكون متطهرا على المشهور ممن يصلي تلك الصلاة قائما .