( السابع عشر ) قال في المدونة
: ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر ، قال
سند هذا مما اختلف فيه قولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال في الجديد مثله ، وقال في القديم : أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له ، ولأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد الجماعة ، واعتبارا بالآذان الذي أدى فيه حقه فإن من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان ، ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله أعلم .