مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثامن عشر ) قال في المدونة : وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ، ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وكان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبرهما أن قد استوت كبر انتهى .

قال ابن ناجي ما ذكره مستحب ووجهه واضح ; لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية الصفوف فاتهم من الصلاة مع الإمام خير كثير ، ومن فاتته أم القرآن فقد فاته خير كثير ، وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف وخالف فيه أبو حنيفة ، وقال : يحرم إذا قال المقيم : " قد قامت الصلاة " وعن ابن عبد السلام وخير في الوجهين أبو عمر ، والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير ، ووهمه بعض شيوخنا يعني ابن عرفة فإنه لم يعزه لابن عمر إنما عزاه لأحمد بن حنبل فقط انتهى . وما ذكره في الأم عن عمر وعثمان نقله ابن ناجي عن ابن يونس وكأنه لم يقف على الأم .

( التاسع عشر ) ذكر ابن ناجي في شرح قول الرسالة : " ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام " أن المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاثة : أحدها : أن يخطف إحرامه ، وسلامه أي : يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته ، والثانية : تقصير الجلسة الوسطى ، والثالثة : دخول المحراب بعد الإقامة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية