( الثامن عشر ) قال في المدونة
: وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ، ثم يكبر ويبتدئ القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبرهما أن قد استوت كبر انتهى .
قال
ابن ناجي ما ذكره مستحب ووجهه واضح ; لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية الصفوف فاتهم من الصلاة مع الإمام خير كثير ، ومن فاتته أم القرآن فقد فاته خير كثير ، وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف وخالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقال : يحرم إذا قال المقيم : " قد قامت الصلاة " وعن
ابن عبد السلام وخير في الوجهين
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ، والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير ، ووهمه بعض شيوخنا يعني
ابن عرفة فإنه لم يعزه
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إنما عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل فقط انتهى . وما ذكره في الأم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان نقله
ابن ناجي عن
ابن يونس وكأنه لم يقف على الأم .
( التاسع عشر ) ذكر
ابن ناجي في شرح قول الرسالة : " ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام " أن المسائل التي يعرف بها فقه الإمام ثلاثة : أحدها : أن يخطف إحرامه ، وسلامه أي : يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته ، والثانية : تقصير الجلسة الوسطى ، والثالثة : دخول المحراب بعد الإقامة ، والله أعلم .