مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( العشرون ) لم يذكر المصنف الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج ، وقال ابن الحاجب : وفي الأذان في الجمع مشهورها : يؤذن لكل صلاة منها ، قال ابن عبد السلام : يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة ، أو رخصة كليلة المطر انتهى .

وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره ، وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال : قيل : [ ص: 469 ] لا يؤذن لهما وقيل : يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما ، قال المازري : واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى .

قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة ، وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة ( الحادي والعشرون ) نقل ابن عرفة عن ابن العربي : أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة ، وأنه جهل من خالفه في ذلك ، قال ابن عرفة : وفيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية