( العشرون ) لم يذكر
المصنف الأذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وفي
الأذان في الجمع مشهورها : يؤذن لكل صلاة منها ، قال
ابن عبد السلام : يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة ، أو رخصة كليلة المطر انتهى .
وكذلك الجمع في السفر كما صرح به
اللخمي وغيره ، وقال في التوضيح أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال : قيل :
[ ص: 469 ] لا يؤذن لهما وقيل : يؤذن للأولى فقط والمشهور يؤذن لكل منهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى .
قال في المدونة ويجمع الإمام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة ، وأما غير الإمام فتجزئهم إقامة لكل صلاة ( الحادي والعشرون ) نقل
ابن عرفة عن
ابن العربي : أنه إذا أقيمت الصلاة لإمام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة ، وأنه جهل من خالفه في ذلك ، قال
ابن عرفة : وفيه نظر .