( الثاني والعشرون ) لو
أقام قبل الوقت وصلى في الوقت لم يعد الصلاة ، قال في النوادر : ومن
أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وكذلك في الإقامة وقد تقدم ( الثالث والعشرون ) تقدم عند قول
المصنف : بلا فصل مسألة : ما إذا
رعف المقيم في الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ، ثم أفاق فبنى على إقامته أو بنى غيره على إقامته أن يجزئه كما نقله
ابن عرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
ص ( وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة )
ش يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا ، قال في الأم : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ، ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ، ومنهم الضعيف ، وقال في النوادر : قال في المجموعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس ، قال : ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة ، قال
ابن حبيب : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع : " قد قامت الصلاة " انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا ، قال : " حي على الفلاح " كبر الإمام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد إنه يقوم إذا ، قال المؤذن : " الله أكبر ، فإذا ، قال : " حي على الصلاة " اعتدلت الصفوف فإذا قال : " لا إله إلا الله " كبر انتهى .
( فرع ) قال في الزاهي قال الله تعالى : {
فسبح بحمد ربك حين تقوم } فحق على كل قائم للصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى .