مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني والعشرون ) لو أقام قبل الوقت وصلى في الوقت لم يعد الصلاة ، قال في النوادر : ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد . أشهب وكذلك في الإقامة وقد تقدم ( الثالث والعشرون ) تقدم عند قول المصنف : بلا فصل مسألة : ما إذا رعف المقيم في الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ، ثم أفاق فبنى على إقامته أو بنى غيره على إقامته أن يجزئه كما نقله ابن عرفة عن أشهب .

ص ( وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة )

ش يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا ، قال في الأم : وكان مالك لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ، ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ، ومنهم الضعيف ، وقال في النوادر : قال في المجموعة : قال علي قيل : لمالك إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس ، قال : ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة ، قال ابن حبيب : كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع : " قد قامت الصلاة " انتهى . وقال أبو حنيفة إذا ، قال : " حي على الفلاح " كبر الإمام ، وقال سعيد إنه يقوم إذا ، قال المؤذن : " الله أكبر ، فإذا ، قال : " حي على الصلاة " اعتدلت الصفوف فإذا قال : " لا إله إلا الله " كبر انتهى .

( فرع ) قال في الزاهي قال الله تعالى : { فسبح بحمد ربك حين تقوم } فحق على كل قائم للصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية