( تنبيه ) قال صاحب الجمع فلو
تلطخ من ثيابه أو جسده ما لا يغتفر فالظاهر القطع لوجود المنافي انتهى .
قلت الذي يظهر أنه إذا خاف الفوات يصلي كما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه إذا رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن خرج لغسلها أن تفوته الجنازة وصلاة العيد فإنه يصليهما كما تقدم في كلام المقدمات