.
قلت ونحوه في الطراز قال : لو أن هذا
المأموم رعف فهم بأن ينصرف سلم الإمام قبل أن ينصرف فسلم أجزأه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وغيره انتهى . وقد اعترض
ابن فرحون على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بأنه خلاف ما تقدم ، قال : إلا أن يحمل كلامه على أنه إنما سلم الإمام بعد انصرافه فيكون كلامه وفاقا انتهى . وعزا في الشامل التقييد
للخمي . وكلامه يحتمل أنه عنده وفاق أو خلاف وقد علمت أن الأول المذهب ، والله أعلم .
( الرابع ) إذا رجع إلى الصلاة رجع بغير تكبير ، قاله في رسم شك من سماع
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف وإنما يرجع إلى تمام صلاته بالتكبير من خرج منها بسلام انتهى .
( الخامس ) هذا حكم المأموم .