وانظر لو
رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول بجواز بنائه ولم أر فيه نصا والظاهر أنه إن حصل الرعاف بعد أن
[ ص: 493 ] أتى بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإنه يستخلف الإمام من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ثم يتم مكانه والله أعلم .