ص ( ولا يبني بغيره )
ش : الباء في قوله بغيره بمعنى في أي في غير الرعاف أو للسببية أي لا يبني بسبب غير الرعاف والمعنى أن من
حصل له شيء مما ينافي الصلاة من سبق حدث أو تذكره أو سقوط نجاسة أو تذكرها أو غير ذلك مما يبطل الصلاة فإنه لا يبني على ما مضى من صلاته بل يقطعها ويستأنف الصلاة وهذا هو المذهب ، قال في المدونة : ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، وأشار بذلك إلى ما وقع من الخلاف للعلماء في هذه المسائل فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة البناء في الحدث الغالب ، والرعاف عنده حدث غالب ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لمن رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أن يغسلها ويبني .
وكذلك إن أصابه ذلك في صلاته نقله عنه غير واحد منهم
اللخمي في تبصرته لكن نقل عنه استحباب القطع ، فإنه قال بعد أن ذكر أن من تكلم لإنقاذ صبي أو أعمى أو خوفا على مال كثير : إنه يقطع ويستأنف الصلاة ما نصه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن لم يتعمد أحد من هؤلاء يبني على ما صلى أجزاه قياسا على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه أو لقيء ، قال أحب إلي أن يستأنف انتهى . وانظر ما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب هنا مع ما نقلوه عنه في كتاب الحج أن من علم بنجاسة في طوافه قطع وابتدأه . وقول
المصنف في التوضيح حكى
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وابن العربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه يقول فيمن رأى نجاسة في ثوبه في الصلاة : إنه يغسلها ويبني وهو بعيد عن أصل المذهب يوهم انفرادهما بذلك وقد تقدم عن
اللخمي ونقله صاحب الطراز عن مدونة
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب .
وقال
ابن ناجي في شرح المدونة : ذكر
ابن العربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يبني في الحدث انتهى . وهذا غريب ومراد
المصنف البناء بعد حصول المنافي فلا يرد عليه المزحوم والناعس حتى يسلم الإمام فإنهما يبنيان على ما مضى من صلاتهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : لا يبني في قرحة ولا حرج ويعني بذلك إذا انفجرت القرحة في الصلاة وسال منها دم كثير ورجا انقطاعه فإنه يقطع الصلاة كما تقدم عند قول
المصنف وأثر دمل لم ينك والله أعلم