( تنبيه ) قال
ابن فرحون : لو
حصل له رعاف فخرج له وغسل الدم ورجع إلى الصلاة ثم حصل له رعاف آخر لم يبن وبطلت صلاته ، وكلام
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يفهم منه هذا انتهى
قلت : وكذلك كلام
المصنف ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع ، وكلام
ابن عبد السلام في مسائل البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان .