( مسألة ) ستر الحيطان به لا بأس به قال
ابن رشد إثر كلامه في البسط بخلاف
ستور الحرير المعلقة في البيوت : لا بأس بها لأنها إنما هي لباس لما سترته من الحيطان انتهى . فظاهره أنه لا بأس بها على قول
ابن الماجشون وعلى قول الجمهور فتأمله ويأتي نحوه عن النوادر وذكر صاحب المدخل في فصل خروج النساء للمحمل أن
مساند الحرير والبشخانات التي تعلق على السرير لا تجوز للرجال ولا للنساء انتهى وهو غريب أما النساء فلا وجه لمنعهن منه لأن ذلك نوع من اللباس وأما الرجال فلا شك أن استنادهم إليه لا يجوز وأما البشخانات المعلقة فالظاهر أنه يجوز وأنها داخلة في الستور كما ذكر
ابن رشد ولو منع ذلك لمنع دخول
الكعبة لأن سقفها مكسو بالحرير وكسوها بالحرير جائز بل مندوب وانظر
ابن عرفة هنا وفي فصل الوليمة وانظر
البرزلي في
[ ص: 505 ] الكتابة في الحرير وقال
ابن رشد : واختلف أيضا في إجازة
لباس الحرير في الحرب ، فأجازه جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول
ابن الماجشون وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما في ذلك من المباهات والإرهاب ولما بقي عند القتال من النبل وغيره من السلاح وهو قول
ابن عبد الحكم وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية
عيسى عن
ابن القاسم خلاف قول
ابن القاسم وروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم حلف من سماعه من كتاب الجهاد انتهى . وقال
ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع
ابن القاسم من كتاب الجهاد : وأما اتخاذ الراية من الحرير فلا خلاف في جواز ذلك انتهى . وقول
ابن عرفة : وأجاز منه الراية
ابن القاسم وابن حبيب وتعليقه سترا والكل خيط العلم والخياطة به وجوز بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري الطوق واللبنة
ابن حبيب لا يجوز جيب ولا زر انتهى يوهم أن غير
ابن القاسم وابن حبيب يمنع ذلك فتأمله .
( مسألة ) قال
ابن عرفة : أجاز
ابن حبيب لبسه لحكة
وابن الماجشون للجهاد ورواه والمشهور منعهما انتهى . واقتصر في
الجلاب على إجازة لبسه للحكة والجهاد والله أعلم