( فرع ) قال
البرزلي عن طرر
nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات عن
ابن عبد الغفور ما أهدي للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله وما أهدي له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة
البرزلي كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص والله أعلم .