( فرع ) قال
ابن يونس في أوائل الحج الأول من المدونة : وكره
لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال ، قال
ابن القاسم : وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا انتهى . وتقدم هذا النقل عند قول
المصنف وحرم استعمال ذكر مجلى والله أعلم وذكر
[ ص: 506 ] في المدخل في فصل خروج النساء للمحمل بعد أن ذكر أن الرجل لا يجوز له افتراش الحرير ولا التحافه به إلا تبعا للزوجة ما نصه : وأما الأولاد الذكور ففيهم خلاف والمنع أولى ويستخف ذلك في الرضيع للمشقة الداخلة على أمه انتهى