( فرع ) قال
البرزلي في أواخر كتاب الجامع : وأما الألوان من اللباس فخيره البياض
ابن العربي ما لم يكن خلقا فيكره لحديث الإنكار على الراعي في لبس ثوبين خلقين حتى لبسهما جديدين وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكره بعض
العراقيين المزعفر للرجال ثم قال عن
الباجي : والممشق بالمغرا مما اتفق على جوازه وأطال في ذلك نظره وانظر رسم باع غلاما من سماع
ابن القاسم من كتاب الجامع ورسم نذر سنة منه وانظر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في كتاب اللباس من المعلم وقال
النووي في شرح مسلم : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز
لبس المعصفر والأولى تركه والله أعلم