ص ( فإن علمت في صلاة بعتق مكشوفة رأس أو وجد عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا أعادا بوقت )
ش يعني أن
الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في الصلاة فإنها تستر رأسها إن وجدت عندها شيئا قريبا تستر به رأسها فإن لم تجد شيئا أو وجدت شيئا بعيدا فإنها تكمل صلاتها وتعيد في الوقت وكذلك من
صلى عريانا لكونه لم يجد ثوبا يستتر به ثم وجد ما يستتر به فإنه إن كان قريبا منه أخذه واستتر به وكمل صلاته وإن لم يكن قريبا فإنه يكمل صلاته ثم يعيدها في الوقت وأما إن لم يجد ثوبا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه كما تقدم في قوله لا عاجز صلى عريانا وفي رسم يوصى لمكاتبه من سماع
عيسى سألت
ابن القاسم عن
الغريق يصلي عريانا ثم يجد ثوبا وهو في الوقت هل يعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد الصلاة
ابن رشد هذا صحيح لأن الفرض في ستر العورة قد سقط عنه بعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على الصحيح من الأقوال انتهى .