ص ( وإن ترك آية منها سجد )
ش : قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فرع مرتب ، فعلى هذا إذا
ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائما فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها وتصح صلاته فرضا كانت أو نفلا ، وأما على القول بأنه لا سجود عليه لترك آية فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة ; لأنه أتى بالفاتحة كلها لكنه ترك الاعتدال في بعضها ، وقد نصوا على أن الجماعة إذا صلوا في سفينة تحت سقفها منخفضة رءوسهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : صلاتهم أفذاذا على ظهرها أحب إلي من صلاتهم جماعة منخفضة رءوسهم ; لأنهم تركوا الاعتدال وهو سنة .
قال
الشيخ أبو الحسن الصغير : وكذلك الصلاة في الخباء نحو السفينة ، انظر تقييد
أبي الحسن فلم يوجب عليهم بترك تمام الاعتدال شيئا فتأمل ذلك وعلى كل حال فحالة النافلة في ذلك أخف من حال الفريضة فينبغي أن لا سجود عليه ، وشاركت في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ
أبا عبد الله محمد بن عرفة التونسي فقال : حالة النافلة في ذلك خفيف ، فسألته عن الفريضة فلم يجب فيها بشيء وضاق الوقت عن البحث في ذلك لعارض عرض رحمه الله تعالى وذلك
بالمدينة النبوية في سنة اثنين وتسعين وسبعمائة ، انتهى . وفيها حج الإمام
ابن عرفة وسكن في
المدينة في منزل الشيخ
ابن فرحون كذا قال رحمه الله في الديباج .