ص ( وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينهما منهما ونصبهما )
ش
[ ص: 520 ] يعني
من فرائض الصلاة الركوع ، وأقله أن ينحني حتى تقرب فيه راحتا كفيه أي بطونهما من ركبتيه والمستحب أن يمكن الراحتين من الركبتين وينصب الركبتين ، وما قاله
المصنف قال
ابن ناجي هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ، خلاف ظاهر المدونة قال فيها : وإذا مكن يديه من ركبتيه في الركوع وإن لم يسبح أو مكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود فقد تم ذلك إذا تمكن مطمئنا قال
ابن ناجي في شرحها : ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعا إلا بذلك وصرح بذلك
الباجي فقال
المجزئ من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه ، وعزاه
اللخمي لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : أخفه بلوغ يديه آخر فخذيه به وذكر
ابن يونس نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة وعليه يحمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويستحب أن ينصب ركبتيه ويضع كفيه عليهما يعني أن المستحب وضعهما على الركبتين ويجزئ وضعهما على أطراف الفخذين ، ويتحصل أنه إذا لم يضع يديه ألبتة فلا خلاف في البطلان وإن وضعهما كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ففيه خلاف ، وكان
شيخنا رحمه الله يفهم قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب على أن أصل وضعهما مستحب فلو لم يضعهما ألبتة فإن صلاته مجزئة ويفتي بذلك وكان شيخنا
أبو يوسف الزغبي يفتي بأن الصلاة باطلة واختلفت فتوى شيخنا
أبي مهدي والشبيبي فكان يفتي بالبطلان ثم أفتى بالصحة إلى أن مات رحمه الله ، انتهى . ولعل صوابه فكانا يفتيان وتأمل قول المدونة فإنه إنما يقتضي أن الصفة المذكورة هي التامة فقط ، ولا يقتضي بطلان غيرها ولهذا قال صاحب الطراز : أما
تمكين اليدين من الركبتين في الركوع فمستحب عند الكافة وليس بواجب ، انتهى .
ولهذا اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على قوله : أقله أن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه . وأقره
المصنف في التوضيح ولم يرد عليه ، والله أعلم . وأما
ابن عرفة فذكر هذه النقول التي ذكرها
ابن ناجي ثم قال
ابن ناجي : فظاهره أن التسبيح ليس بفرض يريد وكذلك في السجود وهو كذلك ، وفي المبسوط
nindex.php?page=showalam&ids=17303ليحيى بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار من لم يذكر الله في ركوعه ولا سجوده أعاد صلاته ، قال
عياض : فتأوله شيخنا
nindex.php?page=showalam&ids=15140التميمي بترك ذلك لترك الطمأنينة الواجبة وتأوله
ابن رشد بتعمد تركه حتى التكبير كتعمد ترك السنة .
(
قلت ) وما قاله خلاف قول
ابن رشد في البيان إنما قالاه استحبابا لا وجوبا ، انتهى .
( تنبيه ) قال
الأقفهسي في شرح الرسالة : ولو
كان بيديه ما يمنع وضعهما على ركبتيه أو قصر كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره ، فإن كانت إحداهما مقطوعة وضع الباقية على ركبتها ، انتهى . ونقله جميعه صاحب الطراز ونقل في الفرع الأخير عن بعض الشافعية أنه يضع اليد الباقية على الركبتين جميعا ، والله أعلم .