مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
قال في التوضيح : وأما [ ص: 521 ] الصلاة على السرير فلا خلاف في جوازها قاله في البيان ، انتهى . من فصل الاستقبال ونص كلامه في البيان في رسم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ، مسألة ولا بأس بالصلاة على السرير ، وهو عندي يكون مثل الفراش يكون على الأرض للمريض قال القاضي : وهذا كما قال ، وهو أمر لا اختلاف فيه ; لأن الصلاة على السرير كالصلاة في الغرف وعلى السطوح وبالله أستعين ، انتهى . وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بها فوق سرير ابن رشد ; لأنه كغرفة ، انتهى ذكره قبل الاستخلاف بأسطر . وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب : فرع السجود على الفراش المرتفع عن الأرض لا يجوز .

وفي مختصر الواضحة : وإذا شق على المريض النزول عن فراشه إلى الأرض للصلاة وكان ممن لا يقدر على السجود بالأرض لشدة مرضه صلى على فراشه ، فإن كان غير طاهر ألقى عليه ثوبا كثيفا طاهرا وإن كان المريض ممن يقدر على السجود بالأرض فلينزل إلى الأرض فليصل ساجدا بالأرض . ( فرع ) وينزل منزلة الأرض السرير الخشب لا المنسوج من الشريط ونحوه ، انتهى فليتأمل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية