مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ورفع منه )

ش : يعني من السجود ابن عرفة الباجي في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف وعلى الفرض في فرض الطمأنينة خلاف ، انتهى . وعد القرطبي في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها قال : والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال : والسجود والرفع منه انتهى ثم قال في موضع آخر : وأما الجلوس للفصل بين السجدتين فواجب على المشهور ، وقيل : سنة ، انتهى وفي فصل السهو من هذا الكتاب : وتارك سجدة يجلس ، قال في التوضيح : وقيل : يرجع ساجدا من غير جلوس وهذا إذا لم يكن جلس أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا ، وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس : أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا ، وأما الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام ، انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع . وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن خلافيات الباجي قاله الشيخ زروق في قول الرسالة : والماء أطهر وأطيب ، والله أعلم . أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية