ص ( ورفع منه )
ش : يعني من السجود
ابن عرفة الباجي في كون
الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف وعلى الفرض في فرض الطمأنينة خلاف ، انتهى . وعد
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في تفسيره من فرائض الصلاة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ولم يحك فيه خلافا ، وكذلك
الشبيبي لما عد فرائض الصلاة في أوائل باب أوقات الصلاة وأسمائها قال : والفصل بين السجدتين بالجلوس بعد أن قال : والسجود والرفع منه انتهى ثم قال في موضع آخر : وأما الجلوس للفصل بين السجدتين فواجب على المشهور ، وقيل : سنة ، انتهى وفي فصل السهو من هذا الكتاب : وتارك سجدة يجلس ، قال في التوضيح : وقيل : يرجع ساجدا من غير جلوس وهذا إذا لم يكن جلس أما لو جلس أولا لخر من غير جلوس اتفاقا ، وقال
ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس : أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا ، وأما
الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام ، انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع . وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار
nindex.php?page=showalam&ids=13332لابن عبد البر وقد حذروا من إجماعات
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ومن اتفاقيات
ابن رشد ومن خلافيات
الباجي قاله الشيخ
زروق في قول الرسالة : والماء أطهر وأطيب ، والله أعلم . أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه
الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين ، والله أعلم .