ص (
وسننها سورة بعد الفاتحة )
ش : يريد في الفرض لا في النفل والوتر فإن ترك السورة فيه فلا سجود عليه قال الشيخ
زروق في شرح الإرشاد : لأن سنن الفرائض فضائل السنن انتهى . وقد صرح في البيان بأن
قراءة ما زاد على الفاتحة مستحب لا سنة قاله في التوضيح وقال هذه إحدى مسائل خمس مستثناة من قولهم : السهو في النافلة كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر فيه . والرابعة
إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتم رابعة بخلاف الفريضة . الخامسة - إذا نسي ركنا من النافلة ، وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها ، انتهى . وذكر صاحب الألغاز عن
ابن قداح أن من ترك السورة في الوتر لا شيء عليه إن كان عمدا وإن كان سهوا سجد وإن ترك الفاتحة سهوا سجد لها ولم يعد .
( فرع ) قال الشيخ
يوسف بن عمر في شرح الرسالة ولا يقرأ ببعض السورة فإن قرأ ببعض السورة فلا شيء عليه وفعل مكروها ( فرع ) منه ، أيضا يكره أن يزيد على السورة سورة أخرى فإن زاد فلا سجود عليه على المشهور ، انتهى بالمعنى . وهذا في حق الإمام والمنفرد قاله
ابن فرحون قال وأما المأموم فيقرأ مع الإمام فيما يسر فيه إذا فرغ من السورة وهو أفضل من سكوته وله أن يدعو ، انتهى وانظر التوضيح وانظر رسم مساجد القبائل من سماع
ابن القاسم من كتاب الصلاة ، وإن
ركع الإمام وهو في أثناء السورة [ ص: 525 ] أو الآية قطعها وركع وابتدأ في الركعة الثانية بسورة غيرها قاله في النوادر وقال
ابن فرحون في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والسورة بعدها في الأوليين سنة .
( تنبيه ) وقوله سنة يقتضي أن تكميل السورة سنة وليس كذلك على ظاهر قولهم وإنما السنة مطلق الزيادة على أم القرآن نعم يستحب قراءة سورة كاملة وبعض سورة تجزئ ولا سجود عليه
ولو لم يزد شيئا على أم القرآن لزمه السجود انتهى ، وانظر التوضيح .