( الثاني عشر ) قال في رسم نذر سنة من سماع
ابن القاسم : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عمن
تفوته الركعة مع الإمام متى يقوم إذا سلم الإمام واحدة أو ينتظره حتى يسلم تسليمتين ؟ قال : إن كان ممن يسلم تسليمتين انتظره حتى يفرغ من سلامه ثم يقوم ، وقال في آخر مسألة من سماع
عبد الملك : إن قام بعد أن سلم واحدة فلا إعادة عليه ، وبئس ما صنع قال
ابن رشد : لأن السلام الأول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة والثاني سنة ، فإذا قام بعد سلامه الأول فصلاته تامة انتهى ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات قال في الطراز إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فروى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية أن المأموم لا يقوم للقضاء حتى يفرغ الإمام من تسليمه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد قال صاحب الطراز : فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين جميعا وإن سلم بعد الأولى أجزأه ، انتهى .
ونقله
التلمساني في شرح
الجلاب والقرافي وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص وقد تقدم في كلام
اللخمي والمازري لما ذكر الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأن الإمام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية ، وذكر
ابن عرفة أنه قال في سماع
عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب أنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية ، ونقله عنه
البساطي في المغني ولم أقف على ذلك في سماع
عبد الملك ولا ذكره عنه
[ ص: 532 ] في النوادر فتأمله والله أعلم .