ص (
وجهر بتسليمة التحليل فقط )
ش : اعلم أن على الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما ; لئلا يسبقه بهما من وراءه
القاضي عياض ونقله عن النوادر ومعنى الجزم الاختصار وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وبسمع الله لمن حمده ; ليقتدي به من وراءه قاله القاضي
عياض إلا أنه قال في النوادر وسلام الإمام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن ، انتهى . وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط ; لأنها تستدعي الرد عليه ، وأما غير التسليمة الأولى فالأحب فيه السر . نقله
ابن يونس وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الآن منقولا ، وقال الشيخ
زروق في شرح القرطبية : ويستحب
الجهر بتكبيرة الإحرام وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم .
ص ( وإن
سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل )
ش : يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل فأما إن قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه
ابن عرفة وانظر
الشبيبي في شرح الرسالة ، والله أعلم .