ص ( وأثم مار له مندوحة )
ش : قال في الكافي والكراهة شديدة في
المار بين يدي المصلي وفاعل ذلك عامدا آثم ، ومن أكثر من ذلك واستخف به كانت فيه جرحة انتهى .
قال في التوضيح : فإن قلت : كون المصلي يأثم مناف لما قدمت أن السترة مندوب إليها إذ لا يأثم إلا في الواجب قيل : ما تعلق به الإثم غير ما هو مندوب إذ الندب متعلق بفعل السترة والإثم بالتعرض وهما متغايران انتهى وقال
ابن عرفة : وأخذ
ابن عبد السلام من التأثيم وجوب السترة يرد بأن اتفاقهم على تعليقه بالمرور نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون مرور انتهى . وتقدم كلامه هذا في نقل
ابن ناجي عند قول
المصنف : وسترة ، وهو معنى ما قال في التوضيح والله أعلم .