( فرع )
وأما موقف المصلي فينبغي أن يدنو من سترته واختلف في قدر الدنو منها فقيل : يكون بينه وبينها قدر شبر فإذا ركع تأخر وقيل : قدر ثلاثة أذرع ، قال
ابن عرفة : وفي المستحب من قربها ثلث ، روى
ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين
اللخمي قيد شبر وقيل : ثلاثة أذرع وكان شيخنا
أبو الطيب يدنو قائما شبرا فإذا ركع تأخر انتهى .
وقال في الزاهي : ويصلي المصلي بينه وبين سترته قدر ممر الشاة ، انتهى .