( فرع ) وأما
حكم مدافعة المار فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن الصلاة ، قال
ابن عرفة : ودرء المار جهده وروى
ابن نافع بالمعروف
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر إن كثرت بطلت انتهى قال
المشذالي : في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول المدونة : ويدرأ ما يمر بين يديه قال
ابن عرفة : لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال .
(
قلت ) في تعليقة
القابسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه وقال
أبو جعفر إن لم يعنف في الدفع لم يضمن .
(
قلت ) صواب وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى .
ولفظ
ابن عرفة فلو درأه فمات
nindex.php?page=showalam&ids=13270فابن شعبان خطأ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر ديته في ماله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري خرجه بعضهم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سقوط سن العاض وسن المعضوض
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وقيل : دمه هدر . انتهى وفي شرح الرسالة
للأقفهسي ولو
دفع المار بين يديه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب ، وأجرى
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض ، انتهى .