مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) وأما حكم مدافعة المار فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن الصلاة ، قال ابن عرفة : ودرء المار جهده وروى ابن نافع بالمعروف أشهب إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ أبو عمر إن كثرت بطلت انتهى قال المشذالي : في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول المدونة : ويدرأ ما يمر بين يديه قال ابن عرفة : لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال .

( قلت ) في تعليقة القابسي عن ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه وقال أبو جعفر إن لم يعنف في الدفع لم يضمن .

( قلت ) صواب وقد قال مالك : لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى .

ولفظ ابن عرفة فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ أبو عمر ديته في ماله المازري خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض وسن المعضوض أبو عمر وقيل : دمه هدر . انتهى وفي شرح الرسالة للأقفهسي ولو دفع المار بين يديه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب ، وأجرى عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية