مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإنصات مقتد ولو سكت إمامه )

ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : لأنها ساقطة بل مكروهة وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت ؟ قال ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة ما نصه : ( فإن قلت ) : هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية ؟ ( قلت ) نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام .

فقال ابن العربي في أحكام القرآن : الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية ، ونقل ابن راشد في شرح ابن الحاجب في صلاة الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع . وفي فتاوى ابن قداح أنه إذا صلى الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه الوسوسة فإنه يقرأ انتهى . وقال البرزلي عقيب نقله مسألة ابن قداح هذه ما نصه هذا استحسان ، وهو جار على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع خطبة الإمام وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا انتهى . وقال ابن ناجي في قول الرسالة : ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص ، وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه قول بأنه يقرأ من قول من قال من أصحاب مالك : إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام ، انتهى .

وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، وقال أبو مصعب : يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة ، انتهى . وقوله : ولو سكت إمامه قال سند : المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وقيل : يقرأ فحمل رواية ابن نافع على الخلاف وهو خلاف ما تقتضيه عبارة التوضيح والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية